16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
النائب العام، بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003، وبخاصة على المادة (4) مكرراً منه، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002، بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبخاصة على المادتين (1)، (55) منه، وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم أ/ت/18/2/2004/708 المؤرخ 22/3/2004، قرر الآتي: