23 مايو 2022 م
22 شوال 1443 هــ
English
نائب الحاكم ووزير المالية،بعد الاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 1962 لتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1967 بإجراء بعض تنظيمات في إدارة شؤون البترول،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1967 بإنشاء منصب مستشار للحكومة وإلغاء منصب مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني، وذلك اعتباراً من أول سبتمبر 1967،وعلى القرار رقم (17) لسنة 1967 بتعيين السيد الدكتور حسن كامل مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني سابقاً، مستشاراً لحكومة قطر، وذلك اعتباراً من أول سبتمبر 1967،وبعد أخذ رأي إدارة الشؤون القانونية،قررنا ما يأتي: