30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
وزير الإقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي، وتنظيم تداولها، وعلى إعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2002 المنعقد بتاريخ 23/1/2002م،قرر ما يلي: