18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة بعد الإطلاع على القانون رقم (21) لسنة 1972م، بشأن توحيد المقاييس والمكاييل والموازين، قررنا ما يلي: