18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
وزير المالية والبترول. بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1973م بانشاء مؤسسة النقد القطري، وخاصة المادة (68) منه، قررنا ما يلي: