03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (36) لعام 1994 المنعقد بتاريخ 30/11/1994، قرر ما يلي: