22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له.وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1985م،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (46) لسنة 1979 المنعقد بتاريخ 19 ديسمبر 1979 بشأن اعتماد حضرة صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء لمشروعات القرارات التنفيذية المتعلقة بتحديد الأسعار،وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح،وعلى اقتراح قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك،وبناء على اعتماد حضرة صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار بتاريخ 15/5/1988،قرر ما يلي: