09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
وزير الصحة العامة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية،وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 1400 هـ بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للتراخيص والتفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية ومستودعات وشركات الأدوية والعيادات الخاصة للأطباء،وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار باجتماعه العادي (33) لسنة 1983 الذي عقد بتاريخ 16/11/1983م، قرر ما يلي: