21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
وزير العمل الشؤون الاجتماعية والإسكان،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989،وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان، وتعيين اختصاصاتها،وعلى عقد تأسيس الجمعية القطرية للتصوير الضوئي ونظامها الأساسي،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في إجتماعه العادي (13) لعام 1995 المنعقد بتاريخ 12/4/1995،قرر ما يلي: