08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
مجلس الإدارة،بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ،وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (27) لسنة 2004 المنعقد بتاريخ 14/7/2004،قرر ما يلي: