23 مايو 2022 م
22 شوال 1443 هــ
English
وزير الإقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والإقتصاد والتجارة وتعيين إختصاصاتها،وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (9) لسنة 1997 بنظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعلى القرار رقم (1) لسنة 1963 باللائحة التنفيذية العامة لغرفة تجارة قطر،وعلى اقتراح مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (7) لسنة 2002 المنعقد بتاريخ 13/2/2002م،قرر ما يلي: