23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى عقد تأسيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان ونظامها الأساسي،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (25) لعام 1997 المنعقد بتاريخ 16/7/1997،قرر ما يلي: