01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
النائب العام، بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003، وبخاصة على المادة (4) مكرراً منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983، بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993، بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، وتعديلاته، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، قرر الآتي:-