02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للإتصالات السلكية واللاسلكية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1995،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية، وعلى اقتراح وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: