03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية،وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدولة الخليج العربية الصادر في دورته الثانية والعشرين بمدينة مسقط في الفترة من 30 إلى 31/12/2001، باعتماد نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: