04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
نائب الحاكم،بعد الاطلاع على المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1962 بتعيين المستشار القانوني لحكومة قطر لتولي إدارة الشئون القانونية،وبناء على ما عرضه علينا المستشار القانوني،قررنا ما يأتي: