04 March 2021
21 Rajab 1442
عربي
نائب الحاكم،بعد الاطلاع على المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1962 بتعيين المستشار القانوني لحكومة قطر لتولي إدارة الشئون القانونية،وبناء على ما عرضه علينا المستشار القانوني،قررنا ما يأتي: