18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1972، الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح .وعلى القرار رقم (1) لسنة 1972، بتنفيذ القانون رقم (12) لسنة 1972،قررنا ما يلي: