28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
وزير الشؤون البلدية والزراعة، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2001 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اقتراح لجنة قبول المهندسين وتصنيفهم، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (18) لعام 2002، المنعقد بتاريخ 1/5/2002م، قرر ما يلي: