26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المعدل وبخاصة على المادتين (23، 24) منه؛وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (68) منه؛وعلى عقد تأسيس شركة قطر للجرف والحفريات (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم (2665)، (2666) بتاريخ 5/5/2004م.قرر ما يلي: