10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2001،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن تنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2003 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،وعلى وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (6) لعام 2003 المنعقد بتاريخ 5/2/2003، قرر ما يلي: