06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الأساسي المؤقت المعدل،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر باجتماعه العادي رقم (46) لسنة 1979، بتاريخ 19 ديسمبر 1979 بشأن تولي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة مهمتي تحديد الأسعار ورقابتها،وعلى القرار رقم (1) لسنة 1980 بشأن البيع عن طريق التصفية الموسمية،وعلى اقتراح قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك،وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار باجتماعه العادي رقم (12) لسنة 1984 بتاريخ 9/5/1984م،قرر ما يلي: