07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير المالية والبترول،بعد الاطلاع على المادة (4) من القانون رقم (3 ) لسنة 1961 بشأن تنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،وعلى القانون (20) لسنة 1963م بشأن تنظيم اشغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964م، وبالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1966م وبالمرسوم رقم (22) لسنة 1967م،وبناء على مقتضيات الصالح العام،قررنا الآتي: