02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير المالية والاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (40) لعام 1997 المنعقد بتاريخ 24/12/1997،قرر ما يلي: