02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: