08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الأساسي المؤقت المعدل، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، وبخاصة على المادة (89) منه،وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هـذا القرار باجتماعه العادي رقم (35) لعام 1983 م المنعقد بتاريخ 30/11/1983،قرر ما يلي: