02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه.وعلى القانون رقم (27) لسنة 2004، بشأن حماية علامات وشعارات ومصنفات والحقوق المجاورة لدورة الألعاب الآسيوية - الخامسة عشرة - الدوحة 2006،وعلى القانون رقم (32) لسنة 2004، بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.قرر الآتى: