22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له.وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح،وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (46) لعام 1979 بتاريخ 19 ديسمبر 1979 بشأن اعتماد صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء مشروعات القرارات التنفيذية المتعلقة بتحديد الأسعار.وعلى الطلب المقدم من شركة البترول الوطنية للتوزيع إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في 22/5/1983 بشأن رفعها لأسعار بعض المنتجات البترولية والغاز وطلب مراقبة هذه الأسعار.وعلى اقتراح قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك.وبناء على اعتماد صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار.قرر ما يلي: