30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وتنظيم تداولها، المعدل والقرارات المعدلة،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (31) لسنة 2003 المنعقد بتاريخ 24/9/2003،قرر ما يلي: