30 September 2023
15 Rabee' Al-Awwal 1445
عربي
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (51) منه،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب،وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: