28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
وزير المالية والاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1995، بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية،وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (8) لسنة 1997، بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الدحة للأوراق المالية،وعلى اقتراح لجنة السوق،قرر ما يلي: