22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، أصدرنا القانون الآتي: