10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1995،وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1999 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: