07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2004،وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2006 بتعديل أسلوب إدارة بعض الهيئات والمؤسسات العامة،وعلى اقتراح الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: