30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (20) لسنة 1971 باعتبار يوم الاستقلال إجازة رسمية،وإحياءً لذكرى مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: