24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المواد (23)، (27)، (37) منه،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: