23 مايو 2022 م
22 شوال 1443 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: