06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51)، منه،وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1986م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961م والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963م بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983م، ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984م، بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني،وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م،وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 1984م، وبخاصة على البند "سادساً" بشأن تنظيم تملك العقار،وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة التي عقدت بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 1986م، وبخاصة على البند "سادساً/(6)" بشأن طلب دولة قطر إعفاءها من تطبيق المادة السادسة من تنظيم تملك العقار،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:-