07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية،وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة،وعلى قانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006،وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية،وعلى القرار الأميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية،وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1995 بالتصديق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: