24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بشأن تنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1963 بإنشاء دائرة العمل والشئون الاجتماعية،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: