26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية،وعلى القانون رقم (36) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة مسيعيد،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وبخاصة على المادة (22) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1990 بإنشاء بلدية مسيعيد،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (26) لعام 1998 المنعقد بتاريخ 15/7/1998 بالموافقة على إلغاء بلدية مسيعيد،وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: