19 أغسطس 2022 م
22 محرم 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: