13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر، المعدل بالقرار رقم (87) لسنة 2009،وعلى اقتراح هيئة متاحف قطر،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: