31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،وعلى إقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أ خذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: