25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأى مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: