09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: