10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم إستهلاك التيار الكهربائي والمياه، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين إختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،بعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: