27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطربعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 23 رجب 1375 الخاص بنقل ملكية الأراضي والممتلكات الثابتة.وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: