24 September 2023
09 Rabee' Al-Awwal 1445
عربي
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطربعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 23 رجب 1375 الخاص بنقل ملكية الأراضي والممتلكات الثابتة.وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: