07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بوزارة الدفاع،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1995،وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 1997 بإنشاء صندوق قروض العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: